تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ مسألة 3 : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ]

مسألة 3 : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما ( 1 ) .

[ مسألة 4 : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ]

مسألة 4 : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه ، لا رأي غيره ولو كان أعلم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ القضاء عبارة عن فصل الخصومة ورفع التنازع ، أو ولاية على ذلك ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالاجتماع عند كلّ منهما . ( 2 ) بناءً على اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً أو في زمان خاصّ كما عرفت « 1 » ، يكون الوجه في ذلك رفع التنازع والتخاصم بما يراه الحاكم رفعاً شرعيّاً ، خصوصاً فيما إذا كان منشأ التخاصم اختلاف مرجعي التقليد للمتداعيين كما عرفت مثاله سابقاً « 2 » ، فإنّه حينئذٍ لا يرتفع النزاع والتخاصم إلّا بما يراه الحاكم الشرعي حكماً إلهيّاً ، وإلّا فالحكم على طبق رأي الغير لا يكون كذلك . وهذا لا فرق فيه بين أن يرى الغير مساوياً له أو أعلم منه ، فإنّ المجتهد ولو كان متجزّياً إذا خالف رأيه رأي الغير يرى الغير مخطئاً ولو كان أعلم ، وهذا بخلاف اعتبار العدالة في القاضي ، الذي يكون الوجه فيه عند العرف تساويهما عنده بحيث يطمئنان بذلك .
هامش
( 1 ) في ص 51 - 52 . ( 2 ) في ص 12 - 13 .