شرح
من الأصحاب « 1 » ، بل استظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه ، حيث نسبه إلى مقتضى مذهبنا « 2 » . ولكن لا دليل على الاعتبار ، والإجماع على ذلك غير ثابت .
الحادي عشر : اعتبار البصر على رأي ، محكيّ عن الأكثر « 3 » بل عامّة من تأخّر « 4 » ، وعن الرياض أنّ شهرة هذا القول بالغة حدّ الإجماع ؛ لعدم معروفيّة القائل بالخلاف من الأصحاب ، وإن أشعر بوجوده بعض العبارات « 5 » ، وقد جعل في المتن اعتباره بنحو الاحتياط الاستحبابي ؛ لعدم الدليل على الاعتبار سوى الانصراف الذي يمكن منعه ؛ لعدم وضوحه ، كدعوى توقّف تميّز الخصوم على البصر ، الذي لو فرض التوقّف في مورد التزمنا به ، لكن هذا لا يثبت القاعدة الكلّيّة والاعتبار بنحو الإطلاق ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 9 / 240 ، التنقيح الرائع : 4 / 236 .
( 2 ) السرائر : 2 / 166 .
( 3 ) كفاية الفقه المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 2 / 664 ، القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 42 .
( 4 ) رياض المسائل : 13 / 42 .
( 5 ) رياض المسائل : 13 / 42 .