تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك ]

القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك

[ مسألة 1 : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق ، والذكورة وطهارة المولد ]

مسألة 1 : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق ، والذكورة وطهارة المولد ، والأعلميّة ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط ، والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان ، فالأقوى عدم جواز قضائه . وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر ، والأحوط اعتبار البصر ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فيما يعتبر في القاضي أو قيل أو احتمل اعتباره ، وهي أُمور : الأوّل : البلوغ ، فإنّ أُمور الصّبي وإن كانت شرعيّة والحقّ صحّتها ، كما حقّقناه في قواعدنا الفقهيّة التي منها شرعيّة عبادات الصبيّ « 1 » ، ولا مجال لأن يقال : إنّ بطلانه لعدم وجوب القضاء عليه لا كفاية ولا عيناً لرفع قلم التكليف الإلزامي عنه « 2 » ، وإن كان الحكم الوضعي ثابتاً بالإضافة إليه ، مثل الضمان فيما إذا أتلف مال
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 355 370 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، وج 29 / 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص