تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
الثانية : ما إذا كان الغرض التوصّل بها إلى حقّه ، وكان طريقه منحصراً إلى ذلك ، ولا سبيل له على التوصّل إلى حقّه غير ذلك ، فالظّاهر الجواز للدافع وعدمه للآخذ ، وذلك لأنّ الرشوة وإن كانت محرّمة ، ومرتبةُ الحرمة فيها وإن كانت عالية حتى إنّه عدّ كفراً أو شركاً باللَّه العظيم في النصوص والروايات « 1 » ، إلّا أنّه قد يعرض ما يوجب الجواز ، مثل ما إذا صارت مكرهاً عليها بالإكراه الذي يكون التوعيد فيه أهمّ أو مساوياً لحرمة الرشوة ، ومثل ما إذا انحصر طريق استيفاء الحقّ على الرّشوة ، فإنّها تصير حينئذٍ جائزة للدافع وإن كانت محرّمة على الآخذ ، وقد تقدّم ما يدلّ على جواز الحلف كاذباً لمن يريد حفظ ماله وإن لم يكن حرجيّا . الثالثة : ما إذا لم يكن الطريق منحصراً إلى ذلك ، ولكن كان الدافع محقّاً في ذلك ربّما يقال كما عن الفاضلين « 2 » وصاحب المسالك بالجواز « 3 » ، نظراً إلى اختصاص عنوان الرشوة بالحكم بالباطل ، ولكن عن مفتاح الكرامة أنّ الرشوة عند الأصحاب ما يعطى للحكم حقّا وباطلًا « 4 » ، وإنّ المتفاهم العرفي أيضاً من الرشوة هو الأعمّ ، نعم عن مجمع البحرين قلّما تستعمل الرشوة إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل « 5 » . ومن الروايات التي يستفاد منها عموميّة الرشوة حتى لغير باب القضاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 92 - 96 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 5 / ح 1 ، 2 ، 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، وج 27 / 222 - 223 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3 و 8 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 87 ، المسألة السادسة عشرة ، تحرير الأحكام : 5 / 115 ، قواعد الأحكام : 3 / 429 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 421 . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 10 / 33 . ( 5 ) مجمع البحرين مادة ( رشا ) .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )