تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
من كلّ أحد عيناً ، مع كونه واحداً لا يقبل التكرار ، بل لا يتصوّر استحباب مثله عيناً وإن لم يكن وجوب « 1 » . أقول : حيث إنّ في القضاء بمعنى فصل الخصومة ورفع التّنازع أموراً ثلاثة مترتّبة : تحصيل الولاية الموجبة لجعل منصب القضاوة له بمقتضى المقبولة والصحيحة ، وسماع الدّعوى ، والنظر في أدلّة الطرفين من البيّنة واليمين وغيرهما ، وفصل الخصومة ورفع التنازع لا بدّ في الحكم بالتغاير بين المتعلّقين من جعل أحدهما متعلّقاً للوجوب ، والآخر متعلّقاً للاستحباب ، وإن كان في بعضها نظر .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 4 مسألة 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 25 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )