تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ مسألة 3 : يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ]

مسألة 3 : يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية ؛ لما فيه من الخطر والتّهمة 1 .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أمران : الأمر الأوّل : الدليل على الاستحباب في الصورة المذكورة في المتن ، وهو مضافاً إلى كونه من مصاديق إقامة العدل والإحسان المأمور بها عقلًا وشرعاً روايات : منها : رواية سلمة بن كهيل المشتملة على وصيّة عليّ ( عليه السّلام ) لشريح القاضي والمتضمّنة لقوله ( عليه السّلام ) : وإيّاك والتضجّر والتأذي في مجلس القضاء ، الذي أوجب اللَّه فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ « 1 » . وفي سلمة وإن كان ضعفاً كما صرّح به المحقّق في الشرائع « 2 » ، إلّا أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن الثابتة في الأُصول جارية هنا . ومنها : الروايات الكثيرة الواردة في الحكم بإقامة الحدّ المذكورة في الوسائل في أبواب مقدّمات الحدود الدالّة على رجحانه « 3 » . وفي بعضها : أنّ المراد بقول اللَّه عزّ وجلّيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها« 4 » ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث اللَّه رجالًا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 412 ح 1 ، الفقيه : 3 / 8 ح 10 ، تهذيب الأحكام : 6 / 225 ح 541 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 211 - 212 ، كتاب القضاء أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 288 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 28 / 11 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ب 1 . ( 4 ) سورة الحديد 57 : 17 . ( 5 ) الكافي : 7 / 174 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 10 / 146 ح 578 ، وعنهما وسائل الشيعة : 28 / 12 ، كتاب الحدود أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 23 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )