تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ]

مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما أنّه لا يشترط في سماع الدعوى أن يكون المدّعى عليه متعيّناً ، كذلك لا يشترط في سماعها تعيّن المدّعى ، فلو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد معيّن كذا ، لا وجه لعدم السماع . فلو أقاما بيّنة مطابقة لدعواهما بأن شهدت البيّنة بأنّ لأحدهما على المدّعى عليه كذا ، وحكم الحاكم على طبقها يثبت الحقّ على وجه الترديد ، والقرعة طريق التعيين ، كما في سائر الموارد التي يكون الحقّ معلوماً وذو الحقّ معلوماً بالإجمال ، أو يقتسمان على وجه الصلح القهري ، كما احتمله السيّد في الملحقات « 1 » ، نظراً إلى ما ورد في درهم الودعي « 2 » ، ولكن التعدّي عن مورده بلحاظ كون الحكم على خلاف القاعدة مشكل .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 - 276 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ، وج 18 / 450 - 452 ، كتاب الصلح ب 9 - 12 ، وقد تقدّم في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 176 وغيره ، ويأتي هنا في ص 355 - 356 .