شرح
أحدها : إما أن يقتل وإما أن يفادى .
والثاني : إما أن يعقل أو يقاد .
الثالث : إما أن يفدى وإما أن يقتل .
الرابع : إما أن تعطى الدّية أو يقاد أهل القتيل .
الخامس : إما أن يعفو أو يقتل .
السادس : يقتل أو يفادى .
السابع : من قتل متعمّدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدّية . خرجه الترمذي . ورواية ابن إسحاق في السيرة ثامنة ، وفي بعض هذه الروايات قوة لرواية ابن القاسم ، وفي بعضها قوة لرواية أشهب فتأمّلها « 1 » .
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء :
وخطبته عليه السلام أطول مما ذكره ابن هشام ، وفيها من رواية الشيباني عن ابن إسحاق نهيه عن صيام يومين ، وصلاة ساعتين : يعنى طلوع الشمس وغروبها ، وأن لا يتوارث أهل ملّتين ، وعن لبستين وطعمتين ،
هامش
( 1 ) وفي روايته « وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خاتمة في بطونها أولادها » وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . ويقول الشوكاني في نيل الأوطار عن حديث أبي شريح : في إسناده محمد بن إسحاق ، وقد أورده معنعنا ، وهو معروف بالتدليس ، فإذا عنعن ضعف حديثه » ص 7 ج 7 .