عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام فتوضأ واغتسل وامش على هيئتك وقل ، الخبر .
والأخبار الدالة عليه كثيرة في مطاوي أحاديث الزيارات ، إلا أنه وقع الكلام في وقت غسل الزيارة ، وأنه لا بد من اتصاله بالزيارة ، أو يكفي غسل اليوم إلى الليل ، وغسل الليل إلى طلوع الفجر وإن نام وأحدث .
ففي البحار عن التهذيب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر .
قال المجلسي رحمه الله : الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكَّد .
وفيه عن السرائر : جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما عليهما السّلام أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
قال رحمه الله : هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب جميل ، الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، تدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم ، وأنه إذا اغتسل في أول اليوم يجزيه إلى آخر الليل وبالعكس .
الأمر الثالث : الطواف بمراقد النبي والأئمة
أنه قد اشتهر في أنه هل يجوز الطواف بمراقد النبي والأئمة عليهم السّلام أم لا ؟ فقيل بالثاني استنادا إلى ما عن علل الشرايع كما في البحار ( 1 ) بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه ، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 100 ص 126 . .