3 . إذا تعارض دليلٌ إلزاميٌّ ودليلٌ ترخيصيٌّ بالعموم من وجهٍ ، قُدِّمَ الدليلُ الإلزاميّ .
وقد يقرَّبُ ذلك : بأنّ الدليلَ الترخيصيَّ ليس مفادُه عرفاً إلّا أنَّ العنوانَ المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزامَ . فإذا فُرض عنوانٌ آخرٌ أعمُّ منه من وجهٍ دلَّ الدليلُ الإلزاميُّ على اقتضائه للإلزام ، أُخِذَ به ؛ لعدم التعارُض بين الدليلين . وهذا في الحقيقة ليس مِن الجمع العرفيّ ؛ لأنّ الجمعَ العرفيَّ يفترضُ وجودَ التعارضِ بين الدليلينِ قبلَ التعديلِ ، والبيانُ المذكورُ يوضِّحُ عدمَ التعارضِ رأساً .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 66
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٦٦