تطبيقات انقلاب النسبة
إن لقاعدة انقلاب النسبة موارد كثيرة في مختلف الفروع الفقهية من المعاملات والعبادات ، نكتفي بذكر بعض مهمّاتها .
الفرع الأوّل : ما ورد من الروايات المتعارضة في ضمان العارية
وهذه الروايات على طوائف :
الطائفة الأولى : ما دلّ على نفي ضمان العارية بقول مطلق ، كصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : ) ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ( « 1 » .
ومثله صحيح عبد الله بن سنان وصحيح محمد بن مسلم وموثّق مسعدة « 2 » .
الطائفة الثانية : ما دلّ على نفي ضمان العارية مع عدم الاشتراط وعلى ضمانها مع الاشتراط ؛ أي اشتراط ضمانها عند التلف . كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) حيث قال : ) إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلا أن يكون اشترط عليه ( « 3 » .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على الضمان في عارية الدنانير مطلقاً ، وإن لم يشترط الضمان ، كصحيح عبد الله سنان قال : ) قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تضمن العارية ، إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير ؛ فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً ( « 4 » .
الطائفة الرابعة : ما يدلّ على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها ، كحسنة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ) ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم ؛ فإنها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ح 13 ، ص 237 ، ب 1 ، من أحكام العارية ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : ج 13 ، ص 236 ، ح 3 و 10 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 3 ، ح 1 .