القسم الثالث : أن يكون مفاد القيد إثبات حكم مضادّ في حصّة من المطلق ، كما لو قال المولى : ( اعتق رقبة ) ثم قال في خطاب آخر منفصل : ( لا تعتق رقبة كافرة ) ، بنحو يكون الخطاب الثاني ( لا تعتق رقبة كافرة ) حكماً تكليفياً ، لا إرشادياً .
وفي هذا القسم يقع التعارض بين الخطاب الأوّل ( اعتق رقبة ) وبين الخطاب الثاني ( لا تعتق رقبة كافر ) ومورد التعارض هو الرقبة الكافرة ، ويقدّم المقيّد على المطلق سواء أحرزنا وحدة الحكم أم لا ، وذلك من باب القرينية .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 384
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٣٨٤