الاستصحابي أثر يخرجه عن اللغوية .
قوله : « وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد » . أي المورد الذي تقدّم وهو فيما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي - ليس له حكم شرعي - تمام الموضوع لحكم شرعي ، كالقطع بوجود زيد في السوق موضوعاً لوجوب التصدّق ، فإنّ القطع بوجود زيد في السوق ، لا ينجّز شيئاً ، لأنّ القطع الذي ينجّز هو القطع الطريقي لا الموضوعي .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 263
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٦٣