الحيثية بيد الشارع وكذلك عدم أخذها بيد الشارع أيضاً .
قوله : « إذا ورد بلسان ( الماء إذا تغيّر نجس ) فهمنا أن التغيّر اتخذ حيثية تعليلية » ؛ لأنّ موضوع الحكم هو الماء ، فإذا زال التغيّر فلا يؤثّر في تغيّر وتبدّل موضوعه ، فيمكن استصحاب بقاء نجاسته ، أما إذا قال : « الماء المتغيّر نجس » فإذا زال التغيّر فلابدّ من تغيّر الموضوع ؛ لأنّ التغيّر جزء من الموضوع ، وعليه فلا يجري الاستصحاب .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 228
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٢٨