كلمات الأصوليين من الشيعة الإمامية في تعريف الاستصحاب
لتوضيح هذا التعريف نستعرض مجموعة من كلمات علماء الأصول في تعريف الاستصحاب .
1 . الشيخ البهائي قال : الاستصحاب « هو إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلًا على ثبوته في الأوّل » « 1 » .
2 . المحقّق القمّي في القوانين قال : « الاستصحاب هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق » « 2 » .
3 . الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول قال : « عند الأصوليين عرّف بتعاريف ، أسدّها وأخصرها : " إبقاء ما كان " ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعرٌ بعلّيته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنه كان ، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله » « 3 » .
4 . المحقّق الخراساني قال في تعريف الاستصحاب : « إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى ، إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شُكّ في بقائه » « 4 » .
ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة محاولةٌ لإرجاع التعاريف إلى مدلولٍ واحد ومفهوم واحد ، وإن كانت العبائر مختلفة .
لكن هذه المحاولة غير تامّة ؛ لأنّ هذا التعريف ينسجم مع كون الاستصحاب أصلًا عملياً ، ولا ينسجم مع كون الاستصحاب أمارة كما ذهب إليه المحقّق القمّي ، حيث أخذ في هذه التعاريف كلمة « أو كون حكم . . » أو
هامش
( 1 ) زبدة الأصول : ص 106 .
( 2 ) القوانين : ج 2 ، ص 57 ، نقلًا عن حاشية على القوانين للشيخ الأنصاري : ص 23 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 3 ، ص 9 .
( 4 ) كفاية الأصول : ص 384 .