تقتضي أن يأتي المكلّف بالصلاة الناقصة داخل الوقت وبالصلاة التامّة خارجه .
المبحث الثالث : تحديد الحكم الشرعي في ضوء الأدلّة المحرزة ، وهذا يتحقّق بأحد وجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل : أن يقوم دليل خاصّ على إطلاق الجزئية لجميع الحالات أو اختصاصها بحالة عدم النسيان والتعذّر .
الوجه الثاني : أن يكون لدليل الجزئية إطلاق يشمل حالة التعذّر والنسيان ، فيؤخذ بإطلاقه ، ولا مجال حينئذٍ للبراءة .
الوجه الثالث : أن يكون لدليل الواجب إطلاق يقتضي عدم اعتبار الجزء ، ويكون دليل الجزء مجملًا ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن منه ، وهو ثبوت الجزئية في غير حالتي التعذّر والنسيان .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 294
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٩٤