لا يفيد في دفع الإشكال ، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط ، فيما إذا كان الغرض مترتّباً على المأمور به ترتّب المعلول على العلّة التامّة ، لأنّ الغرض الاعدادي الذي نشكّ في حصوله بإتيان الأقلّ يكفي لوجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر » « 1 » .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ، ص 236 .