تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
للمولى ، كما لو فرضنا أن المكلّف نذر صلاة الظهر ، فبهذا النذر يحصل وجوب وتنجّز ثانٍ من جهة النذر ، فلو تركها المكلّف لاستحقّ على ذلك عقابين من ناحية وجوبها الأوّل ، وكذلك من ناحية النذر . قال السيد الشهيد : « التنجيز ليس بابه باب الأسباب والمسبّبات التكوينية حتى يقال إنه اجتمع سببان للتنجيز ويستحيل تعدّد العلّة على معلول واحد ، فيدّعى انسلاخ أحدهما عن العلّية ، فيتوجّه الانحلال أو يفرض مجموعها علّة واحدة فلا يتمّ الانحلال ، وإنما بابه باب إدراك العقل العملي لدائرة حقّ الطاعة للمولى ، فطَرْز التفكير في المسألة لم يكن على النهج السليم » « 1 » .

تعليق على النص

قوله قدس سرة : « الركن الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولًا . . لدليل الأصل المؤمّن » . ولذا ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات كما في مثال المرأة التي ضاعت عليها أيام العادة وترى الدم مستمرّاً ، فيوجد عندها علم إجمالي مردّد بين حرمة المكث في المسجد الآن وبين حرمة المكث في نصف شهر ، فسبب عدم تنجّز هذا العلم الإجمالي اختلال الركن الثالث بصياغة المشهور - التي عبارة عن تعارض الأصول المؤمّنة في الأطراف - فحاصلها أن حرمة المكث في المسجد في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر ، حرمة محتملة ومشكوكة ، وعليه تكون مورداً لجريان أصالة البراءة ، أما حرمة المكث في الأيام الثلاثة الثانية أو التي تقع منتصف الشهر مثلًا ، فهي وإن كانت حرمة محتملة ومشكوكة ، لكنها ليست مورداً لأصالة البراءة في أوّل الشهر ، وإن كانت تقع مورداً للأصل المؤمّن في حينها أي في منتصف الشهر ، وعليه فالمرأة يمكن لها أن تجري أصالة البراءة عن الحرمة في
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ، الشهيد الصدر ، تقريرات السيد الحائري : ج 5 ، ص 205 .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 164 | الشيخ على حمود العبادي