الشرح
أقسام الأصول العملية الشرعية
بعد أن انتهى المصنّف في البحث السابق من تقسيم الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والأصول وبيان الفرق بينهما ، شرع في بحث آخر ، وهو بيان أقسام الأصول العملية الشرعية ؛ فقسّمها إلى قسمين :
الأوّل : الأصول التنزيلية أو المحرزة : وهي الأصول التي يجعل فيها الحكم الظاهري بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع ، كأصالة الاستصحاب وأصالة الطهارة ، أي : تنزّل مشكوك الطهارة - مثلًا - منزلة الطاهر واقعاً .
الثاني : الأصول العملية البحتة : وهي الأصول التي تنشئ وظائف عملية ترخيصية أو إلزامية دون أن تكون ناظرة إلى الأحكام الواقعية ، من قبيل أصالة الحلّ في قوله عليها السلام : " كلّ شيء حلال حتى . . . .
والبحث يقع حول الميزان في تقسيم الأصول العملية إلى أصول تنزيلية أو عملية بحتة والفرق بينهما .
وهنا تارة نتكلم على مبنى المشهور وأخرى على مبنى الشهيد الصدر قدس سرة .
الفرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى المشهور
قبل بيان ميزان وضابطة التمييز بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة في ضوء مبنى المشهور ، نشير إلى مقدّمة مهمّة ذكرها المحقّق النائيني بأنّ لليقين والعلم أربع خصائص .
1 . الكيفية النفسانية الحاصلة لنفس العالم وبها يحصل على الاستقرار والثبات وعدم التذبذب .
2 . الكاشفية عن الواقع .