يأخذه غيره ويتوضأ به .
2 - الماء الذي يغتسل به الشخص غسلا مندوباً ، طاهر ومطهّر ، مزيل للخبث ورافع للحدث باجماع الفقهاء .
3 - الماء الذي يغتسل به الشخص للجنابة ، وما شابهها طاهر ومزيل للخبث إذا لم تلاقيه نجاسة طبعاً .
4 - لا يجوز إسباغ الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على احتياط لا يترك .
بلى لو اغتسل الشخص بماء مجتمع في حفرة أو حوض ، فعاد الماء إليها في أثناء الغسل ، فلا بأس بذلك ، والأولى اجتناب ذلك لدى توفر الماء .
ولا بأس ايضاً بسقوط قطرات من الماء الذي يغتسل به في الماء الذي يغتسل منه .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٦