تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

5 - الدم

القرآن الكريم : قال الله تعالى : إِلآَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ( الانعام / 145 ) الحديث : 1 - قال عمار الساباطي : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه - يعني جوف الانف - ؟ فقال : انما عليه ان يغسل ما ظهر منه . « 1 » الدم النجس ، هو المسفوح من الانسان والحيوان الذي له نفس سائلة سواء كانا حيين أو ميتين اما دم البراغيث والبق وما أشبه فطاهر ، وفي مثل دم السمك مما
هامش
( 1 ) الكافي / ج 3 / ص 59 / ح 5 .