تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
حلال اللحم أو حرام اللحم ، بشرط الا يكون نجس العين . 7 - لابد من الإشارة إلى أن أصول الشعر المبان من الميت - قبل تغسيله - أو الميتة نجسة . 8 - فارة المسك « 1 » طاهرة . والأولى الاجتناب عما يؤخذ من الظبي الميت . والمسك طاهر مطلقاً ، الا ما علم اختلاطه بدم الظبي .
هامش
( 1 ) فارة المسك - حسب كلمات المحققين - وعاء من جلد يتكون عند سرة نوع من الظباء تختزن مادة المسك التي تتكون فيه كما يتكون الحليب في الضرع ثم يقذفه جسد الظبي وربما اخذت الفارة بعد موت الظبي فكانت ميتة نجسة ولكن المسك طاهر لأنه منفصل عن جسد الظبي .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 110 | السيد محمد تقي المدرسي