البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فأجاب :
كل ما ليس له دم فلا بأس
. « 1 »
3 - قال الحسين بن زرارة : كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأبي يسأله
عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال :
كل هذا ذكي
. قال : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط
والشعر والصوف كله ذكي
. « 2 »
4 - وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته
. « 3 »
تفصيل القول :
ومن الأعيان النجسة ميتة الحيوانات « 4 » وميت الانسان ، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي :
1 - ميتة الحيوانات التي لها دم سائل « 5 » نجسة ، سواء منها حلال اللحم وحرامه ، اما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 1051 / باب 35 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) الوسائل / ج 2 / ص 1089 / باب 68 من أبواب النجاسات / ح 2 و 3 .
( 3 ) المصدر / ص 1078 / باب 58 / ح 1 .
( 4 ) المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف انفه ولم يذبح حسب الطريقة الشرعية المقررة .
( 5 ) الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه .