تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
مقدار ثلاث رواجب أو أقل أو بسبب زيادة راجبة مع تساوي الرواجب أو قربها من التساوي ويجب تنزيل العبارة على هذا حتى تلتئم مع فروع الشارح ( قوله ) كان للمجني عليه القطع واحتمال جواز القطع وإن لم تزل العليا مع رد دية الزائدة متوجه هنا ( قوله ) وإن قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع وحكومة أي لو قطع إنسان صاحب ثلاث رواجب إصبع إنسان صاحبة أربع رواجب فإن أراد الدية وتصالحا عليها فعليه دية إصبع وحكومة وإن أراد القصاص فالحكم ظاهر ولذا تركه غير أن له حكومة في الزائدة وذلك يعرف مما ذكر ولكن الحكومة اسم لما لا مقدر له وقد قدر المصنف فيما قبل وفيما بعد بلا فاصلة دية الزائدة بثلث دية الأصلية فيسمونها حكومة هنا إما على طريق التوسع وإما للشك في الحكم إذ النص إنما ورد على أن دية الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية فلا تحمل الأنملة عليها اقتصارا على محل النص فليتأمّل ( قوله ) وإن قطع أنملة العليا فعليه ثلث دية أنملة ظاهره أنه لا قصاص عليه وأنه ليس له إلا ثلث دية أنملة أصلية ولعله استند فيهما إلى أن الأصل براءة الذمة من الزيادة لاحتمال كونها هي الزائدة وذلك متجه بالنسبة إلى القصاص إن لم تتعين العليا بالظفر للأصالة كما تقدم وأما بالنسبة إلى الدية فيجري فيه أيضا احتمال أخذه نصف الديتين كما مر مثله فيمن قطع إصبعا من ذي الست المتساوية الغير المتميزة بل يجري فيه احتمال أخذ ربع دية إصبع وربع دية الراجبة الزائدة لأن الإصبع المشتملة على أربع رواجب لو قطعت ضمنت بإصبع ودية أنملة زائدة فعند الاشتباه تقسط دية الإصبع ودية الزائدة على الجميع ويؤخذ ربعها فإن قلت لم لم يلزمه ربع دية إصبع إذا كانت الرواجب متساوية أو قريبة من التساوي بحيث يعد كل راجبة ربعا عرفا أو تحقيقا وإن طالت الإصبع بذلك عن العادة كما تقدم فيما إذا قطع ذو الثلاث الأنملة العليا من ذي الأربع التي طولها مثل طول الأصابع لأنا نقول إن الإصبع حيث تطول عن العادة بسبب راجبة علمنا أن راجبة منها زائدة كما أشار إليه الشارح آنفا ( قوله ) ولو قطع أنملتين اقتص في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى وكذلك لو قطع ثلاثا اقتص منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأخرى كل ذلك مع احتمال زيادة العليا والوجه فيه ظاهر . ( قوله ) ولو قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص عليه لأن الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية قد تقدم لنا التأمّل في مثل هذا ويأتي للمصنف قريبا التأمّل في ما إذا قطع ذو اليدين أصلية وزائدة يدا أصلية وقد مر ما حكيناه عن ( التحرير ) و ( الإرشاد ) فيما إذا كان على يد الجاني إصبع زائدة غير متميزة أنه يقطع أربعا منها مع الإبهام فتأمّل ( قوله ) فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص يعني إن زالت الأنملة العليا كان له القصاص لأن الباقية إما كلها أصلية أو فيها زائدة قائمة مقام الأصلية ( قوله ) ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد قد تعرض لهذا الفرع الشيخ
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 150 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي