تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
متن : 4 - اصالة عدم التّقدير : و موردها ما اذا احتمل التّقدير فى الكلام و ليس هناك دلالة على التّقدير ، فالاصل عدمه . و يلحق باصالة عدم التّقدير اصالة عدم النّقل و اصالة عدم الاشتراك . و موردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللّفظ ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الاوّل - و هو المسمّى بالمنقول - فالاصل عدم النّقل . و ان كان مع عدم هذا الفرض - و هو المسمّى بالمشترك - فأنّ الاصل عدم الاشتراك ، فيحمل اللّفظ في كلّ منهما على ارادة المعنى الاوّل ما لم يثبت النّقل و الاشتراك . امّا اذا ثبت النّقل ، فأنّه يحمل على المعنى الثّاني ، و اذا ثبت الاشتراك ، فأنّ اللّفظ يبقى مجملا لا يتعيّن في احد المعنيين الّا بقرينة على القاعدة المعروفة في كلّ مشترك . ترجمه :

چهارم ، اصالت عدم تقدير است

: و مورد آن ( اصالت عدم تقدير ) آنجايى است كه وقتى احتمال داده شود تقدير در كلام و حال آنكه نيست در آنجا ( كلام ) دلالتى بر تقدير . پس اصل ، عدم آن ( تقدير ) است . و ملحق مىشود به اصالت عدم تقدير ، اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراك . و مورد اين دو ( اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراك ) جائى است كه وقتى احتمال داده شود معناى دوّمى كه وضع شده است براى آن ( معناى دوّم ) لفظ . پس اگر باشد اين احتمال ( معناى دوّم ) با فرض
هامش
مؤاخذه كرده و بگويد : اصل اصالة الاطلاق مىگويد : اگر مقصود ، رقبهء مؤمنه بود بايد ذكر مىشد . حال كه ذكر نشده است پس مقصود ، مطلق رقبه اعمّ از مؤمنه و كافره مىباشد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 245 | حسن سيد اشرفى