تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
إن كان قد ركع فليمضِ في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 348 إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف ، فليبع ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 322 إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، . . . . . . . . . . . . . . 2 / 320 إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 175 إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 254 إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد وإلّا طلب مكاناً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 184 إن كان القيّم به مثلك ومِثل عبد الحميد ، فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 9 / 192 إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له . . . . . . . . . . . . . . 3 / 627 إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإلّافالأب ضامن . . . . . . . . . . . . . . 7 / 301 إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 324 إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له . . . . . . . . . . . . . . 4 / 139 إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك . . . . . . . . . . . . . . 2 / 321 إن كان لم يركع فليعد امّ القرآن . . . . . . . . . . . . . . 2 / 104 إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 349 إن كان لم يعلم فلا يعيد . . . . . . . . . . . . . . 1 / 377 إن كان له تسع سنين ، قطعت يده ، ولا يضيعّ حدّ من حدود اللَّه تعالى . . . . . . . . . . . . . . 9 / 54 إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 262 إن كان له مال اخذ منه ، وإلّااخذ من الأقرب فالأقرب . . . . . . . . . . . . . . 9 / 90 إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم . . . . . . . . . . . . . . 5 / 462 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 35 إن كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه ، فقتله ، فلا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 61 إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ، يشربه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 598 إن كان محصناً ، رجم ؛ وإن لم يكن محصناً ، جلد الحدّ . . . . . . . . . . . . . . 8 / 313 إن كان محصناً فارجمعه ؛ وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 243 إن كان محصناً القتل . . . . . . . . . . . . . . 8 / 314