إن كان قد ركع فليمضِ في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 348
إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف ، فليبع ؛ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 322
إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ،
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 320
إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 175
إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 254
إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد وإلّا طلب مكاناً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 184
إن كان القيّم به مثلك ومِثل عبد الحميد ، فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 192
إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 627
إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإلّافالأب ضامن
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 301
إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 324
إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 139
إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 321
إن كان لم يركع فليعد امّ القرآن
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 104
إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 349
إن كان لم يعلم فلا يعيد
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 377
إن كان له تسع سنين ، قطعت يده ، ولا يضيعّ حدّ من حدود اللَّه تعالى
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 54
إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 262
إن كان له مال اخذ منه ، وإلّااخذ من الأقرب فالأقرب
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 90
إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 462
إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 35
إن كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه ، فقتله ، فلا شيء عليه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 61
إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ، يشربه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 598
إن كان محصناً ، رجم ؛ وإن لم يكن محصناً ، جلد الحدّ
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 313
إن كان محصناً فارجمعه ؛ وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 243
إن كان محصناً القتل
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 314
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٩٥