إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 207
إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَينٌ عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 160 ، 207
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 71
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبنِ عليه
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 61
إن كان الطير يصفّ ويدفّ ، فكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 586
إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 258
إن كان على وجه جهالة في الحجّ ، أعاد ، وعليه بدنة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 8 ، 414
إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 442
إن كان عليه دَين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذه إن حقّق له ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 277
إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 468
إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 492
إن كان فعل ذلك في مجلسٍ واحد فعليه دم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 637
إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 555 ، 599
إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 245
إن كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه ، فصدقة مُدٍّ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 436
إن كان في لحيته بلل فليمسح به
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 138
إن كان في مَهْلٍ حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 162 ، 206
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 27
إن كان في وقتٍ فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 320
إن كان فيه خلط فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 55
إن كان قال ذلك للَّهفليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 424 ، 425
إن كان قام فنظر فلم ير الفجر ، فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 417
إن كان قد أحصن رجم ، وإلّاجلد
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 318
إن كان قد أحصن ، يرجم ، وإلّاجلد
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 313
إن كان قد حجّ قبلها ، فليجزّ شعره ؛ وإن كان لم يحجّ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 344 ، 355
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٩٤