تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 207 إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَينٌ عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 160 ، 207 إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 71 إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبنِ عليه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 61 إن كان الطير يصفّ ويدفّ ، فكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 586 إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت . . . . . . . . . . . . . . 4 / 258 إن كان على وجه جهالة في الحجّ ، أعاد ، وعليه بدنة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 8 ، 414 إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 442 إن كان عليه دَين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذه إن حقّق له ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 277 إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 468 إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 492 إن كان فعل ذلك في مجلسٍ واحد فعليه دم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 637 إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 555 ، 599 إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 245 إن كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه ، فصدقة مُدٍّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 436 إن كان في لحيته بلل فليمسح به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 138 إن كان في مَهْلٍ حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 162 ، 206 إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 27 إن كان في وقتٍ فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 320 إن كان فيه خلط فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 55 إن كان قال ذلك للَّه‌فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 424 ، 425 إن كان قام فنظر فلم ير الفجر ، فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 417 إن كان قد أحصن رجم ، وإلّاجلد . . . . . . . . . . . . . . 8 / 318 إن كان قد أحصن ، يرجم ، وإلّاجلد . . . . . . . . . . . . . . 8 / 313 إن كان قد حجّ قبلها ، فليجزّ شعره ؛ وإن كان لم يحجّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 344 ، 355