إن كان حملها أو مسّها بشيءٍ من الشهوة فأمنى . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 532
إن كان خرج من مِنى بعد نصف الليل ؛ فأصبح بمكّة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 440
إن كان خطأ أطَّرح واحداً واعتدَّ بسبعة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 117
إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : بل تعمّداً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 514
إن كان خلف ظهره مالٌ إن حدث به حدثٌ ادّي عنه ، فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 261
إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 136
إن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 76
إن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 359
إن كان دون الثقب ، فالجلد ؛ وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 311 ، 318
إن كان ذائباً فلا تأكله
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 46
إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 240
إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 76 ، 83
إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 70
إن كان الذي يؤمُّ بهم ليس بينه وبين اللَّه طلبة فليفعل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 360
إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 345 ، 372
إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه ، قطع ؛ وإن كان سرق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 469
إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فإذا رآه أكله
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 541
إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 253
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 69
إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يُكره نفسه عليه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 394
إن كان صاحبه موسراً فليشترِ مكانه
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 259
إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 173
إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 207
إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 213
إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 207
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 93
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٩٣