تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
إن كان حملها أو مسّها بشيءٍ من الشهوة فأمنى . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 532 إن كان خرج من مِنى بعد نصف الليل ؛ فأصبح بمكّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 440 إن كان خطأ أطَّرح واحداً واعتدَّ بسبعة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 117 إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : بل تعمّداً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 514 إن كان خلف ظهره مالٌ إن حدث به حدثٌ ادّي عنه ، فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 3 / 261 إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 136 إن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 76 إن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 359 إن كان دون الثقب ، فالجلد ؛ وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 311 ، 318 إن كان ذائباً فلا تأكله . . . . . . . . . . . . . . 1 / 46 إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 240 إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 76 ، 83 إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 70 إن كان الذي يؤمُّ بهم ليس بينه وبين اللَّه طلبة فليفعل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 360 إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 345 ، 372 إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه ، قطع ؛ وإن كان سرق . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 469 إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فإذا رآه أكله . . . . . . . . . . . . . . 5 / 541 إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح . . . . . . . . . . . . . . 4 / 253 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن . . . . . . . . . . . . . . 5 / 69 إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يُكره نفسه عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 394 إن كان صاحبه موسراً فليشترِ مكانه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 259 إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 173 إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 207 إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 213 إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 207