إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 94
إن كان بَرِئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 446
إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 65
إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فَلْيَخْطُ وليقتُلها ، وإلّا فلا
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 166
إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 57
إن كانت بِكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 308
إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ؛ فإنّ عليها . . .
. . . . . . . . . . 8 / 161
إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتُحلّ من إحرامها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 367
إن كانت الحزونة فغلوة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 313
إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 682
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 643
إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 297
إن كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 60
إن كانت قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجاً غيره . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 146
إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 201
إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 281
إن كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدة من لبن فحلٍ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 502 ، 504
إن كانت مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 394
إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 436
إن كانت اليسار ففيها ثُلثا الدِيَة
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 142
إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 179 ، 189 ، 198
إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 156 ، 160
إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 136
إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 521 ، 533
إن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 481
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 92
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٩٢