تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 94 إن كان بَرِئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 446 إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 65 إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فَلْيَخْطُ وليقتُلها ، وإلّا فلا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 166 إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 57 إن كانت بِكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام . . . . . . . . . . . . . . 7 / 308 إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ؛ فإنّ عليها . . . . . . . . . . . . . 8 / 161 إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتُحلّ من إحرامها . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 367 إن كانت الحزونة فغلوة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 313 إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 682 إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 643 إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 297 إن كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 60 إن كانت قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجاً غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 146 إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 201 إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 281 إن كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدة من لبن فحلٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 502 ، 504 إن كانت مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 394 إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 436 إن كانت اليسار ففيها ثُلثا الدِيَة . . . . . . . . . . . . . . 6 / 142 إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 179 ، 189 ، 198 إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 156 ، 160 إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 136 إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 521 ، 533 إن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 481