إن قلت : للَّهعلَيَّ ، فكفّارة يمين
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 502
أنّ القلم يرفع عن ثلاثة ؛ عن الصبيّ حتّى يحتلم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 11
إنّ الكافر لا يرث
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 253
إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 332 ، 399
إن كان أبوهما هما اللذان زوّجاهما ، فنعم
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 314
إن كان أتاها نهاراً ، فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دمٌ يهريقه
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 433 ، 439
إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّايوماً مكان يوم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 406
إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 519 ، 533
إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ، ولا آمره أن يرجع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 95
إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 532
إن كان أصابه ألم الحجارة ، فلا يردّ ؛ وإن لم يكن أصابه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 256
إن كانا عالِمَين فإنّ على كلّ منهما بدنة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 538
إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 509
إن كان أغلق عليها بعدما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائرٍ شاة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 509
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 540
إن كان أقرّ على نفسه ، فلا يردّ ؛ وإن كان شهد عليه الشهود ، يردّ
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 256
إنْ كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 389
إن كان إماماً عدلًا . . . فليدخل مع الإمام في صلاته
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 357
إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 356
إن كان الإمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 338
إن كان أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه اللَّه
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 248
إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها
. . . . . . . . . . 7 / 410
إن كان أوجب على نفسه الحدّ ، وهو صحيح لا علّة به من ذهاب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 51
إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 465
إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 110
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 91
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٩١