تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
إن قلت : للَّه‌علَيَّ ، فكفّارة يمين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 502 أنّ القلم يرفع عن ثلاثة ؛ عن الصبيّ حتّى يحتلم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 11 إنّ الكافر لا يرث . . . . . . . . . . . . . . 7 / 253 إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 332 ، 399 إن كان أبوهما هما اللذان زوّجاهما ، فنعم . . . . . . . . . . . . . . 9 / 314 إن كان أتاها نهاراً ، فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دمٌ يهريقه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 433 ، 439 إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّايوماً مكان يوم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 406 إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 519 ، 533 إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ، ولا آمره أن يرجع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 95 إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 532 إن كان أصابه ألم الحجارة ، فلا يردّ ؛ وإن لم يكن أصابه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 256 إن كانا عالِمَين فإنّ على كلّ منهما بدنة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 538 إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 509 إن كان أغلق عليها بعدما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائرٍ شاة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 509 إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 540 إن كان أقرّ على نفسه ، فلا يردّ ؛ وإن كان شهد عليه الشهود ، يردّ . . . . . . . . . . . . . . 8 / 256 إنْ كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 389 إن كان إماماً عدلًا . . . فليدخل مع الإمام في صلاته . . . . . . . . . . . . . . 2 / 357 إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 356 إن كان الإمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 338 إن كان أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 248 إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها . . . . . . . . . . 7 / 410 إن كان أوجب على نفسه الحدّ ، وهو صحيح لا علّة به من ذهاب . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 51 إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 465 إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 110