تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا قطع السارق ، ترك الإبهام والراحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 525 إنّ أمير المؤمنين كان يقول : يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، . . . 9 / 20 أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لمّا فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلًا . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 155 إنّ أمير المؤمنين عليه السلام واستحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 68 إنّا نخالط اناساً . . . فنبيعهم ونربح . . . ويكتب لنا رجل منهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 331 إنّ الأنفحّة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 356 إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلّا فرّق بينهما . . . . . . . . . . . . . . 7 / 172 إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 477 إنّ أوّل ما يُخلَق نطفة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 600 أنّ أوّل من رمى الجمار آدم عليه السلام . . . . . . . . . . . . . . 4 / 444 إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 197 ؛ 7 / 121 إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 140 إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويُورَثون ميراث الإسلام . . . . . . . . . . . . . . 7 / 435 ، 448 إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّة وحجّته مكّيّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 350 إنّ أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول : زوّجني ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 105 إنّ بثوبي منه لَطْخاً . . . . . . . . . . . . . . 3 / 550 إنْ بَدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بَدا منه ولا تُعِد الغسل . . . . . . . . . . 1 / 269 إن بعت رجلًا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلّافالبيع لك . . . . . . . . . . . . . . 9 / 334 إنّ بقرة لنا غلبتنا ، واستصعبت علينا ، فضربناها بالسيف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 544 إن بكى لذكر جنّةٍ أو نارٍ فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، . . . . . . . . . . . . . . 2 / 164 إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 643 إنّ بي دماميل ولَسْتُ أغسل ثوبي حتّى تبرأ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 387 إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال . . . . . . . . . . . . . . 5 / 581 ، 588 إنّ البيع في الظلال غشّ يحرم . . . . . . . . . . . . . . 5 / 19 إن تاب ، فما عليه شيء ؛ وإن وقع في يد الإمام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 207