إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 80 ، 242
إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 80
إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 146
إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 405
إنّ الأرواح مختلفة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 399
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وان تركه ولم يستحلفه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 304
إن استصعبت عليكم الذبيحة ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 544
إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحجّ في كلّ سنة فافعل
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 259
إن استوت القرابات قام كلّ واحدٍ منهم مقام قريبه
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 482
إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 250
إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 218
إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 182 ، 189
إنّ الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلّها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 440
إن أسلمت امّه فإنّ ميراثه لها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 438
إن أسلمت امّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 437
إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 50
إن اشترى اضحيّة وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 266
إنْ أصاب ثوبك من الكلب رطوبةً فاغسله
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 364
إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 37
إنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 333
إن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد لا يجد ثوباً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 501
إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 16
إن أفسد نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 649
إن أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 521
إن أقررت الرابعة ، رجمك
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 181
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 78
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٧٨