أمر النبيّ صلى الله عليه وآله
مناديه فنادى : إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 478
أمرني أن لا اصلّي إلّاعلى من صلّى
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 288
أمرها الإمام أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 395
امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 103
إمسح على المرارة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 113
امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 527
إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّافليراودها على الحرام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 56
أنا أخبرك به ؛ بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 53
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالًا فلورثته ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 291
إنّا أهل بيتٍ نقول ذلك ؛ لقول اللَّه عز وجل :
« فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »
. . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 318
إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 101 ؛ 9 / 355
إنّ إبليس لو سجد بعد المعصية عمر الدُّنيا ما نفعه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 281
إنّ أبي أمرني فقال : إن استطعت أن تكون لك ذريّة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 19
إن أتوا به مجتمعين ، ضرب حدّاً واحداً ؛ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 377
إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام ساعةً حتّى يغتسل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 386
إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 143
إن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 305
إن احتلم ولم يؤنس منه رشده ، وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 31
إن أحدث المشتري حدثاً ، فذلك رضاً منه ، فلا شرط
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 346
إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 326
إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكُلها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 550
إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 538
إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك - القذر - فأهرق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 385
إن أدركت صيده فكان في يدك حيّاً فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات . . .
. . . . . . . . . . 5 / 538
إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 348
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٧٧