تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أمر النبيّ صلى الله عليه وآله مناديه فنادى : إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 478 أمرني أن لا اصلّي إلّاعلى من صلّى . . . . . . . . . . . . . . 1 / 288 أمرها الإمام أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 395 امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره . . . . . . . . . . . . . . 1 / 103 إمسح على المرارة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 113 امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . . . . . . . . . . . . . . 6 / 527 إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّافليراودها على الحرام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 56 أنا أخبرك به ؛ بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 53 أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالًا فلورثته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 291 إنّا أهل بيتٍ نقول ذلك ؛ لقول اللَّه عز وجل : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 318 إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 101 ؛ 9 / 355 إنّ إبليس لو سجد بعد المعصية عمر الدُّنيا ما نفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 281 إنّ أبي أمرني فقال : إن استطعت أن تكون لك ذريّة . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 19 إن أتوا به مجتمعين ، ضرب حدّاً واحداً ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 377 إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام ساعةً حتّى يغتسل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 386 إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 143 إن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً . . . . . . . . . . . . . . 6 / 305 إن احتلم ولم يؤنس منه رشده ، وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 31 إن أحدث المشتري حدثاً ، فذلك رضاً منه ، فلا شرط . . . . . . . . . . . . . . 9 / 346 إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 326 إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكُلها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 550 إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 538 إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك - القذر - فأهرق . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 385 إن أدركت صيده فكان في يدك حيّاً فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات . . . . . . . . . . . . . 5 / 538 إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 348