تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
إذا كثر عليك السهو فامضِ على صلاتك فإنّه يوشك أن يدَعك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 209 ؛ 4 / 74 إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس وإن أسفرت فهو أفضل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 39 إذا كُنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلت ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 454 إذا كنت إماماً أو وحدك فقُل : سبحان اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 117 إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ صلى الله عليه وآله . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 149 إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 168 إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 344 إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 29 إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ ، وهو إذا قمت . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 45 إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتِمّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 300 إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد . . . . . . . . . . . . . 1 / 173 إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 202 إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفرٍ إلّافي . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 297 إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 190 إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 559 إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 201 إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث . . . . . . . . . . . . . . 2 / 215 إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعِد الصلاة من أوّلها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 84 إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 265 إذا لم يترك الميّت إلّاجَدّه أبا أبيه ، وجَدّته امّ امّه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 482 إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 316 ، 318 ؛ 2 / 251 إذا لم يحملوا سلاحاً ، فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 9 / 257 إذا لم يسمّهم ، فإنّما عليه حدّ واحد ؛ وإن سمّى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 378 إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 5 / 80 إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصم مع الناس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 438