إذا كثر عليك السهو فامضِ على صلاتك فإنّه يوشك أن يدَعك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 209 ؛ 4 / 74
إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس وإن أسفرت فهو أفضل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 39
إذا كُنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلت ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 454
إذا كنت إماماً أو وحدك فقُل : سبحان اللَّه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 117
إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ صلى الله عليه وآله . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 149
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 168
إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 344
إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 29
إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ ، وهو إذا قمت . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 45
إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتِمّ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 300
إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد . . .
. . . . . . . . . . 1 / 173
إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 202
إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفرٍ إلّافي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 297
إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 190
إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 559
إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 201
إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 215
إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعِد الصلاة من أوّلها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 84
إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 265
إذا لم يترك الميّت إلّاجَدّه أبا أبيه ، وجَدّته امّ امّه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 482
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 316 ، 318 ؛ 2 / 251
إذا لم يحملوا سلاحاً ، فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 257
إذا لم يسمّهم ، فإنّما عليه حدّ واحد ؛ وإن سمّى ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 378
إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 80
إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصم مع الناس
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 438
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٦٥