تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
إذا كانت متفرّقةً فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 6 / 488 إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 377 إذا كانت المرأة مالكةً أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 337 ، 354 ، 363 ؛ 9 / 389 إذا كانت مشهورة بالزنا ، فلا يتمتّع منها ولا ينكحها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 49 إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له . . . . . . . . . . . . . . 5 / 424 إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 188 إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ، فلا بأس ببيعها جميعاً . . . . . . . . . . 5 / 100 إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 158 إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم ، جازت شهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 109 إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السّهو . . . . . . . . . . . . . . 2 / 210 إذا كان الرجل موسّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 291 إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، اتّخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 152 إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم . . . . . . . . . . . . . . 7 / 239 إذا كان عصيراً ، فلا يباع إلّابالنقد . . . . . . . . . . . . . . 9 / 235 إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدَّين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 242 إذا كان على الرجل شيءٌ من صوم شهر رمضان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 446 إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 8 ، 414 إذا كان عنده آخر فعل ، وإلّا فلا . . . . . . . . . . . . . . 1 / 97 إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 1 / 288 ، 359 ؛ 2 / 47 ؛ . . . . . . . . . . 5 / 577 إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 133 إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى ، فالحدّ معطّل . . . . . . . . . . . . . . 8 / 301 إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 646 إذا كان القَرْن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القَرْن . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 254
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 63 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي