إذا كانت متفرّقةً فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 488
إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 377
إذا كانت المرأة مالكةً أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 337 ، 354 ، 363 ؛ 9 / 389
إذا كانت مشهورة بالزنا ، فلا يتمتّع منها ولا ينكحها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 49
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 424
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 188
إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ، فلا بأس ببيعها جميعاً
. . . . . . . . . . 5 / 100
إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 158
إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم ، جازت شهادة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 109
إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السّهو
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 210
إذا كان الرجل موسّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 291
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، اتّخذ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 152
إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 239
إذا كان عصيراً ، فلا يباع إلّابالنقد
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 235
إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدَّين
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 242
إذا كان على الرجل شيءٌ من صوم شهر رمضان ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 446
إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 8 ، 414
إذا كان عنده آخر فعل ، وإلّا فلا
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 97
إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 288 ، 359 ؛ 2 / 47 ؛ . . . . . . . . . . 5 / 577
إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 133
إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى ، فالحدّ معطّل
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 301
إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 646
إذا كان القَرْن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القَرْن . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 254
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 63
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٦٣