تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 12 إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحجّ ، فقد ترك شريعة من شرائع . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 131 إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 39 ، 52 ، 71 ، 131 ، 147 ، 152 ، 154 إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها . . . . . . . . . . . . . . 2 / 310 إذا قدمتْ مكّة ، طافت بالبيت طوافين ، ثمّ سعت بين الصفا والمروة ؛ . . . . . . . . . . . . . 4 / 391 إذا قذف امرأته : رأيت ذلك بعيني . . . . . . . . . . . . . . 8 / 196 إذا قرِئ بشيءٍ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 139 إذا قصّرت أفطرت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 313 ، 327 إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 444 إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 5 / 559 إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 234 ، 246 إذا قلت : السلام علينا . . . فقد انصرفت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 147 إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكانٍ واحد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 637 إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 184 ، 228 إذا قمتم من النوم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 148 إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي اشترى به دراهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 94 إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 557 إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 219 إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم . . . . . . . . . . . . . . 6 / 423 إذا كان الارتفاع منهم بقدر يسير أو بقدرِ شبرٍ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 338 إذا كان بامرأة أحدكم حمل ، فأتى له أربعة أشهر ، فليستقبل بها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 91 إذا كان بينهما حاجز فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 65 إذا كانت بتلك المنزلة لم تلد . . . . . . . . . . . . . . 6 / 140 إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 327 ، 362 ، 380