تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . . . . . . . . . . . . . . 5 / 425 إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 16 إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 17 إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض . . . . . . . . . . . . . . 2 / 71 إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا . . . ثمّ خذوا عمامته . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 282 إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 184 ، 202 إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلَّ له ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوّج ابنتها . . . . . . . . . . . . . 7 / 23 إذا فرض على نفسه الحجّ ، ثمّ أتمّ بالتلبية . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 504 إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ، فقم وامش هُنيئةً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 448 إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام ، فصلِّ ركعتين واجعله . . . . . . . . . . . . . 4 / 80 ، 81 ، 83 ، 88 إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء ، فلا تبيت إلّابمِنى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 416 ، 428 إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المستجار . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 45 إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 554 إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 558 ، 559 إذا فعلتم ذلك أقبَلَت عليه الملائكة ، وأقبلَ اللَّه عز وجل عليه بوجهه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 239 إذا قال : أنت خبيث ، أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ؛ ولكن فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 362 إذا قال الرجل : أقسمت ، أو حلفت ، فليس بشيء حتّى يقول : . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 490 إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح . . . . . . . . . . . . . . 5 / 24 إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج ، يا منكوح في دبره ، فإنّ عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 349 إذا قال الشاهد أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 192 إذا قال لك أخوك : كُلْ - وأنت صائم - فكُلْ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 88 إذا قُبلت دية العمد فصارت مالًا ، فهي ميراث كسائر الأموال . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 283 ؛ 7 / 445 إذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض . . . . . . . . . . . . . 8 / 322 إذا قتل أحدهما صاحبه لا يرث من ديته . . . . . . . . . . . . . . 7 / 443 إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 443