إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتدّ بذلك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 160 ؛ 4 / 18
إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب ، فكُل منه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 564
إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار ؛ فإنّ اللَّه جعل الحياء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 79
إذا طلع الفجر ولم يدخل أهله ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر
. . . . . . . . . . 2 / 430
إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 332
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حَبَلًا ، انتظر بها تسعة أشهر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 317 ، 390
إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 260
إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 379
إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 358
إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها ، . . .
. . . . . . . . . . 7 / 106
إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 503
إذا طلّق للسنّة . . . فلا بأس وهو جائز
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 353
إذا طَهُرَت بليلٍ من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 382
إذا عجز فليستغفر ربّه . . . فإذا وجد السبيل إلى ما يكفِّر يوماً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 416
إذا عرض عليه الحجّ فهو مستطيع
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 110
إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 680
إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلّمه صيرفيّاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 21
إذا عُصي لم يَعُد
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 210
إذا عقد بعد سقوط ورده
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 99
إذا عقد وصار عروقاً
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 98
إذا عقص الرجل رأسه ، أو لبّده في الحجّ أو العمرة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 354
إذا عقل الصلاة . . . وكان ابن ستّ سنين
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 288
إذا علم أنّه يشتغل ، فيعجّلها في صدر النهار كلّها
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 13
إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 175
إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 102
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 60
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٦٠