تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتدّ بذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 160 ؛ 4 / 18 إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب ، فكُل منه . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 564 إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار ؛ فإنّ اللَّه جعل الحياء . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 79 إذا طلع الفجر ولم يدخل أهله ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . . . . . . . . . . 2 / 430 إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 332 إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حَبَلًا ، انتظر بها تسعة أشهر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 317 ، 390 إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 260 إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 379 إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 358 إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها ، . . . . . . . . . . . . . 7 / 106 إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 503 إذا طلّق للسنّة . . . فلا بأس وهو جائز . . . . . . . . . . . . . . 7 / 353 إذا طَهُرَت بليلٍ من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 382 إذا عجز فليستغفر ربّه . . . فإذا وجد السبيل إلى ما يكفِّر يوماً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 416 إذا عرض عليه الحجّ فهو مستطيع . . . . . . . . . . . . . . 3 / 110 إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له . . . . . . . . . . . . . . 5 / 680 إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلّمه صيرفيّاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 21 إذا عُصي لم يَعُد . . . . . . . . . . . . . . 2 / 210 إذا عقد بعد سقوط ورده . . . . . . . . . . . . . . 5 / 99 إذا عقد وصار عروقاً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 98 إذا عقص الرجل رأسه ، أو لبّده في الحجّ أو العمرة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 354 إذا عقل الصلاة . . . وكان ابن ستّ سنين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 288 إذا علم أنّه يشتغل ، فيعجّلها في صدر النهار كلّها . . . . . . . . . . . . . . 2 / 13 إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 175 إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما . . . . . . . . . . . . . . 8 / 102