تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم . . . . . . . . . . . . . . 7 / 25 إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما . . . . . . . . . . . . . . 1 / 84 إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 54 ، 98 إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 98 إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال ، فلا بأس . . . . . . . . . . . . . . 8 / 429 ؛ 9 / 235 إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 226 إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها . . . . . . . . . . . . . . 9 / 367 إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة . . . . . . . . . . . . . 6 / 192 إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 192 إذا بلغت الحرّة الجارية ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 192 إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض . . . . . . . . . . . . . . 7 / 380 إذا بلغت المرأة خمسين لم ترَ حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش . . . . . . . . . . . . . . 7 / 380 إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 264 إذا بلغ وكتب عليه الشيء ونبت عليه الشعر جاز أمره ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 409 إذا تابت حلَّ نكاحها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 56 إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 96 إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث . . . . . . . . . . . . . . 7 / 450 إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو ذكيّ . . . . . . . . . . . . . . 5 / 566 إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 453 إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك إلّاأن يكون بإذنها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 152 ؛ 9 / 359 إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 128 ؛ 9 / 357 إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 73 ، 83 إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وُكل إلى ذلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 45 إذا تزوّج الرجل المرأة متعةً كان عليها عدّة لغيره ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 81 إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 440
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي