إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 25
إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 84
إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 54 ، 98
إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 98
إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال ، فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 429 ؛ 9 / 235
إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 226
إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 367
إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة . . .
. . . . . . . . . . 6 / 192
إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 192
إذا بلغت الحرّة الجارية ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 192
إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 380
إذا بلغت المرأة خمسين لم ترَ حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 380
إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 264
إذا بلغ وكتب عليه الشيء ونبت عليه الشعر جاز أمره ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 409
إذا تابت حلَّ نكاحها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 56
إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 96
إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 450
إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو ذكيّ
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 566
إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 453
إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك إلّاأن يكون بإذنها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 152 ؛ 9 / 359
إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 128 ؛ 9 / 357
إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 73 ، 83
إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وُكل إلى ذلك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 45
إذا تزوّج الرجل المرأة متعةً كان عليها عدّة لغيره ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 81
إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 440
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٥٣