تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما صنع أهل مكّة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 309 إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاً منها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 277 إذا أقام المدّعي البيّنة ، فليس عليه يمين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 50 إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 309 إذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتّعوا . . . . . . . . . . . . . . 3 / 319 إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 419 إذا أقرّ رجل بولده ثمّ نفاه لزمه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 419 إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها ، فلا بأس إذا لم يكن . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 251 إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة ، قطع . . . . . . . . . . . . . . 8 / 517 إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ، ثمّ جحد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 520 إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلًا ؛ فإنّك في الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 73 إذا أكل منه فلم يمسك عليك وإنّما أمسك على نفسه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 535 إذا أمرتكُم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . . . . . . . . . . . . . . 4 / 361 إذا انتهيت إلى العقيق من قِبل العراق أو إلى الوقت . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 480 ، 488 إذا انجلى منه شيء فقد انجلى . . . . . . . . . . . . . . 2 / 172 إذا أنزلتْ من شهوة فعليها الغسل . . . . . . . . . . . . . . 1 / 188 إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلّ شهر حيضة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 385 إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق . . . . . . . . . . . . . . 7 / 249 إذا انقطعت دِرّة البول فصبّ الماء . . . . . . . . . . . . . . 1 / 83 إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب ، فليس له أن يردّ عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 463 ، 477 إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته . . . . . . . . . . . . . . 7 / 66 إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبداً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 66 إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 69 ، 70 إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر . . . . . . . . . . . . . . 7 / 25 ، 298 إذا أولجه فقد وجب الغسل والمهر والرجم . . . . . . . . . . . . . . 8 / 307