إذا أردت الجماع فقُل : بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 90
إذا أردت الجماع فقُل : اللَّهُمَّ ارزقني ولداً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 90
إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللَّه عليه ، فهو ذكاته
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 535 ، 536
إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 537
إذا استقبل الصبيّ القابلة بوجهه حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 59
إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 270 ، 271
إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 189
إذا أسلم الرجُل اختتن ولو بلغ ثمانين
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 321
إذا اشتريت اضحيّتك ، وقمطتها في جانب رحلك ، فقد بلغ الهدي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 346 ، 368
إذا اشتريت اضحيّتك ، ووزنت ثمنَها ، وصارت في رحلك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 346
إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 568 ، 570
إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محلّه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 347
إذا اشتكى المُحرم عينيه ، فليكتحل بكُحلٍ ليس فيه مسك ولا طيب
. . . . . . . . . . 3 / 568
إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 448
إذا أصاب ثَوْبَكَ من الكلب رطوبةٌ فاغسله ، وإنْ مسّه جافّاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 380
إذا أصاب المُحرم الصيد ، فليس له أن ينفر في النفر الأوّل . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 420 ، 422
إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 120
إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 167 ، 174 ؛ 9 / 364 ، . . . . . . . . . . 366
إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 501 ، 559
إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 377
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والحجامة وعرفة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 215
إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه من كلّ غسل يلزمه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 216
إذا اغتصب أمةً فافتضّها فعليه عُشر قيمتها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 227
إذا اغتصب الرجل أمة ، فافتضّها ، فعليه عشر قيمتها ؛ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 299
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 51
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٥١