تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
إذا أردت الجماع فقُل : بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 90 إذا أردت الجماع فقُل : اللَّهُمَّ ارزقني ولداً . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 90 إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللَّه عليه ، فهو ذكاته . . . . . . . . . . . . . . 5 / 535 ، 536 إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 537 إذا استقبل الصبيّ القابلة بوجهه حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 59 إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 270 ، 271 إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 189 إذا أسلم الرجُل اختتن ولو بلغ ثمانين . . . . . . . . . . . . . . 7 / 321 إذا اشتريت اضحيّتك ، وقمطتها في جانب رحلك ، فقد بلغ الهدي . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 346 ، 368 إذا اشتريت اضحيّتك ، ووزنت ثمنَها ، وصارت في رحلك . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 346 إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 568 ، 570 إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محلّه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 347 إذا اشتكى المُحرم عينيه ، فليكتحل بكُحلٍ ليس فيه مسك ولا طيب . . . . . . . . . . 3 / 568 إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية . . . . . . . . . . . . . . 3 / 448 إذا أصاب ثَوْبَكَ من الكلب رطوبةٌ فاغسله ، وإنْ مسّه جافّاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 380 إذا أصاب المُحرم الصيد ، فليس له أن ينفر في النفر الأوّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 420 ، 422 إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ . . . . . . . . . . . . . . 7 / 120 إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت . . . . . . . . . . . . . . 6 / 167 ، 174 ؛ 9 / 364 ، . . . . . . . . . . 366 إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 501 ، 559 إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 377 إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والحجامة وعرفة . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 215 إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه من كلّ غسل يلزمه . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 216 إذا اغتصب أمةً فافتضّها فعليه عُشر قيمتها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 227 إذا اغتصب الرجل أمة ، فافتضّها ، فعليه عشر قيمتها ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 299
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 51 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي