إذا اتّخذ أهل بيت شاة ، آتاهم اللَّه برزقها ، وزاد في أرزاقهم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 281
إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه ، فإن لم يذكر اللَّه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 90
إذا أتى أحدكم أهله ، فليذكر اللَّه ؛ فإن لم يفعل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 354
إذا أتيت بلدةً فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 309 ، 310 ، 322
إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة ، ولا عليك أن تكون سوءاء
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 42
إذا أتى جُعَعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 203
إذا أتى الرجل جاريته ، ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 97
إذا أتى الرجل المرأة في الدُبُر وهي صائمة لم ينقض صومها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 118
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه سيجوز له في ماله ما أعتق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 465
إذا أتى عليها ستّ سنين ، فلا تضعها على حجرك
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 191
إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . والّتي يدخل بها . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 260
إذا أتى لها عشر سنين ، فلا تضعها على حجرك
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 367
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليلٍ ولا يغتسل حتّى يصبح ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 388
إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنةً ، أو أشعر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 264
إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ، فلا ينام حتّى يغتسل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 385
إذا أحدث فيها حدثاً فلا خيار
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 55
إذا أحرمتَ ، فعقصتَ شعر رأسك ، أو لبّدته ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 355
إذا أحرمتْ وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها ثمّ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 378
إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 602
إذا أحيل أحدكم على مليّ فليحتل
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 355 ، 362
إذا اختلط الذكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 185
إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم ، فليس عليه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 477 ، 489 ، 495
إذا اخذ رقيق الإمام ، لم يقطع ؛ وإذا سرق واحد من رقيقي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 507 ، 511
إذا اخذ السارق ، قطعت يده من وسط الكفّ ؛ فإن عاد ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 524 ، 530
إذا أخذ المُقيم في الإقامة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 353
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 49
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٤٩