تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
إذا اتّخذ أهل بيت شاة ، آتاهم اللَّه برزقها ، وزاد في أرزاقهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 281 إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه ، فإن لم يذكر اللَّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 90 إذا أتى أحدكم أهله ، فليذكر اللَّه ؛ فإن لم يفعل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 354 إذا أتيت بلدةً فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 309 ، 310 ، 322 إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة ، ولا عليك أن تكون سوءاء . . . . . . . . . . . . . . 6 / 42 إذا أتى جُعَعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 203 إذا أتى الرجل جاريته ، ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ . . . . . . . . . . . . . . 6 / 97 إذا أتى الرجل المرأة في الدُبُر وهي صائمة لم ينقض صومها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 118 إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه سيجوز له في ماله ما أعتق . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 465 إذا أتى عليها ستّ سنين ، فلا تضعها على حجرك . . . . . . . . . . . . . . 6 / 191 إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . والّتي يدخل بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 260 إذا أتى لها عشر سنين ، فلا تضعها على حجرك . . . . . . . . . . . . . . 9 / 367 إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليلٍ ولا يغتسل حتّى يصبح ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 388 إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنةً ، أو أشعر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 264 إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ، فلا ينام حتّى يغتسل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 385 إذا أحدث فيها حدثاً فلا خيار . . . . . . . . . . . . . . 5 / 55 إذا أحرمتَ ، فعقصتَ شعر رأسك ، أو لبّدته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 355 إذا أحرمتْ وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها ثمّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 378 إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 602 إذا أحيل أحدكم على مليّ فليحتل . . . . . . . . . . . . . . 5 / 355 ، 362 إذا اختلط الذكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه . . . . . . . . . . . . . . 6 / 185 إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم ، فليس عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 477 ، 489 ، 495 إذا اخذ رقيق الإمام ، لم يقطع ؛ وإذا سرق واحد من رقيقي . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 507 ، 511 إذا اخذ السارق ، قطعت يده من وسط الكفّ ؛ فإن عاد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 524 ، 530 إذا أخذ المُقيم في الإقامة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 353