يُهرَقُ مَرقُها ، ويغسل اللحم ويؤكَل
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 404
يُهَريق دماً ، وإن كانا لم يقصّرا جميعاً فعلى كلّ واحدٍ منهما . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 526
يهريقهما جميعاً ويتيمّم
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 117 ، 322
يهريقهما ويتيمّم
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 52 ، 123
يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 331
يُهلّ بالحجّ من مكّة ، وما احبّ أن يخرج منها إلّامُحرِماً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 350 ؛ 4 / 145
اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ، ثمّ أسلموا ، جازت شهادتهم
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 104
يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 333
يؤخذ بما بقي منه بقيمة يوم أُعتق
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 635
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 193
يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 417
يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 282
يؤخّر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 450
يؤدّب ؛ فإن عاد ، ادّب ؛ فإن عاد ، قتل
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 240
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٨٢