ينبغي للإمام أن يقف بجَمْعٍ حتّى تطلع الشمس وسائر الناس . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 180
ينبغي للصرورة أن يحلق . وإن كان قد حجّ ؛ فإن شاء قصّر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 355
ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 325 ؛ 4 / 382
ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصيد حتّى ينقضي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 418 ، 421
ينتره ثلاثاً
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 84
ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 138
ينتظر مَقْدَم أهله
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 332
ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 517 ؛ 4 / 413
ينزح منها دلاء
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 117
ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 482
ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني ، ثمّ الرابع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 469
ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 483
ينظران إلى رجل منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 315
ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا . . . فليرضوا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 34
ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 289
ينظر كم نصيبه ؛ فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه ، عزّر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 469
ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج فيغسله ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 31
ينفضه ويصلّي ، فلا بأس
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 394
يَنوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 368
يواعد أصحابه ميعاداً ؛ فإن كان في حجّ ، فمحلّ الهدي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 477
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 448 ، 466 ، 484
يوضع كيف تيسّر
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 240
يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 325 ؛ 4 / 382
يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب ، واللحم اغسله ، وكُله
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 209
يهراق المرق . . . واللحم اغسله وكله
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 46
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 281
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٨١