تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
يُكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 96 يكره للعيب على أهلها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 369 يكره للمتمتّع أن يؤخّره ، وموسّعٌ للمفرد أن يؤخّره . . . . . . . . . . . . . . 4 / 384 يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل . . . . . . . . . . . . . . 3 / 609 يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، . . . وغفر لها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 307 يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ . . . . . . . . . . 2 / 93 يُكفئ الإناء . . . . . . . . . . . . . . 1 / 117 يكفيك الصعيد عشر سنين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 384 يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّاأن يكون . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 174 يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 483 يكون في البيت من يأكل المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 523 يكون في سعة من ذلك وحلّ . . . . . . . . . . . . . . 5 / 292 يكون معهم ، فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 288 ، 294 يلاعن الزوج ، ويجلد الآخرون . . . . . . . . . . . . . . 8 / 205 ، 277 يلبس المحرِم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 481 يُلبّي إذا ذكر . . . . . . . . . . . . . . 3 / 606 يلحق فيقف بجَمْعٍ ثمّ ينصرف إلى مِنى فيرمي ويذبح . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 205 يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ . . . . . . . . . . . . . . 5 / 479 يَلففْنه لفّاً في ثيابه ويَدفنّه ولا يُغسّلْنه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 253 ، 259 يلقي القِناع عن رأسه ويُلبّي ولا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 606 يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . . . . . . . . . . . . . . 1 / 196 يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى . . . . . . . . . . . . . . 7 / 42 ، 44 يمضي في شكّه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 209 يمضي في الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 349 ينبغي أن تكون الصفوف تامّةً متواصلةً بعضها إلى بعض ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 339