يُكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 96
يكره للعيب على أهلها
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 369
يكره للمتمتّع أن يؤخّره ، وموسّعٌ للمفرد أن يؤخّره
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 384
يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 609
يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، . . . وغفر لها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 307
يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ
. . . . . . . . . . 2 / 93
يُكفئ الإناء
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 117
يكفيك الصعيد عشر سنين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 384
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّاأن يكون . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 174
يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 483
يكون في البيت من يأكل المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 523
يكون في سعة من ذلك وحلّ
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 292
يكون معهم ، فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 288 ، 294
يلاعن الزوج ، ويجلد الآخرون
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 205 ، 277
يلبس المحرِم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 481
يُلبّي إذا ذكر
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 606
يلحق فيقف بجَمْعٍ ثمّ ينصرف إلى مِنى فيرمي ويذبح . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 205
يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 479
يَلففْنه لفّاً في ثيابه ويَدفنّه ولا يُغسّلْنه
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 253 ، 259
يلقي القِناع عن رأسه ويُلبّي ولا شيء عليه
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 606
يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 196
يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 42 ، 44
يمضي في شكّه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 209
يمضي في الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 349
ينبغي أن تكون الصفوف تامّةً متواصلةً بعضها إلى بعض ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 339
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 280
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٨٠