تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 249 يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 475 ، 476 يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 476 يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيءٍ ممّا طاف . . . . . . . . . . . . . . 4 / 18 ، 22 يقطع طوافه ولا يعتدّ به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 160 يقطع من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 526 يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس . . . . . . . . . . . . . . 8 / 493 يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 337 يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره . . . . . . . . . . . . . . 3 / 501 يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 229 يقول اللَّه عز وجل : إجعلوها في سجّين ، إنّه ليس إيّاي أراد به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 139 يقول لها : زوّجيني نفسكِ متعة على كتاب اللَّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 244 يقول : اللَّهُمَّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله . فقد تمَّ إحرامه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 360 يقولون : من تعجّل من أهل البادية ، فلا إثم عليه ؛ ومن تأخّر . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 418 يقوم فيُصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 201 يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل . . . . . . . . . . . . . . 5 / 635 يقوّم ما فيها ، ثمّ يُؤكَل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 576 ، 685 ، 693 يقوم وإن حنى ظهره . . . . . . . . . . . . . . 2 / 99 يقيم أفضل ، إلّاأن تكون له حاجة لابدّ له من الخروج فيها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 432 يُقيم بمكّة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 195 يقيم على إحرامه . . . فيطوف ويسعى ويحلق رأسه وينصرف . . . . . . . . . . . . . . 4 / 193 يُقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 193 يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 396 يكتب الوالي إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه . . . . . . . . . . . . . . 7 / 396 يكتحل المُحرم إن هو رَمِدَ بكُحلٍ ليس فيه زعفران . . . . . . . . . . . . . . 3 / 568