تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
يفرّق بينهما ولا صداق لها ، لأنّ الحدث كان من قِبَلها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 59 يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 277 يفرّق الحدّ على الجسد كلّه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 271 يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أصمار . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 243 يقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة له ، ولا يرثها . . . . . . . . . . . . . . 9 / 33 يقتل به الذي قتله ، ويحبَس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت . . . . . . . . . . . . . . 5 / 651 يقتل في محلّ الجناية . . . . . . . . . . . . . . 8 / 250 يقتل المُحرِم الزنبور والنسر والأسود الغَدِر والذئب . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 513 يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبُعٍ أو غيره ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 514 يقتل ، محصناً كان ، أو غير محصن . . . . . . . . . . . . . . 8 / 228 يُقتَلُ ولا يُستتاب . . . . . . . . . . . . . . 1 / 412 يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام . . . . . . . . . . . . . . 8 / 391 ، 394 يقرع بينهم ؛ فمن أصابه القرعة ، اعتق . . . . . . . . . . . . . . 9 / 39 يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدّين بالحصص . . . . . . . . . . 5 / 263 يقسّم المال على أربعة أسهم ؛ ثلاثة أسهم للابنة وسهمٌ للأب . . . . . . . . . . . . . . 7 / 468 يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 288 يقضي أحبّ إلَيَّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 193 يُقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله . . . . . . . . . . . . . . 3 / 207 ، 231 يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن . . . . . . . . . . . . . . 2 / 256 يقضي عنه أولى الناس بميراثه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 251 ؛ 2 / 253 ، 452 ؛ . . . . . . . . . . 4 / 340 يقضي عنه أولى الناس به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 251 ؛ 2 / 259 يقضي ما اختصر من طوافه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 48 يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 245 يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهار . . . . . . . . . . . . . . 2 / 240 ، 244