تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يعيدهما خلف المقام لأنّ اللَّه يقول : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 89 يغتسل ، ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه . . . . . . . . . . . . . 3 / 523 يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 263 يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ . . . وتغتسل النصرانيّة ثمّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 258 يغسل ثلاث مرّات ، يُصبّ فيه الماء فيُحرّكُ فيه ، ثمّ يُفرّغُ منه ، ثمّ يُصبُّ . . . . . . . . . . 1 / 60 ، 402 يغسل ذكره وفخذيه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 75 يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 75 ، 78 يغسّل غسلًا واحداً ، يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت . . . . . . . . . . . . . . 1 / 266 يغسل ما حوله . . . . . . . . . . . . . . 1 / 181 ، 182 يغسّل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به . . . . . . . . . . . . . . 5 / 595 يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سواه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 183 يغسل ما وصل إليه الغسل . . . ويدع ما سوى ذلك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 179 يُغسِّل الميّت أولى النّاس به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 251 يغسّل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويُصنع به كما يُصنع . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 265 يغسّلها رجلٌ أوْلى الناس بها . . . . . . . . . . . . . . 1 / 242 يغسلها ويعيد صلاته . . . . . . . . . . . . . . 1 / 372 يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله . . . . . . . . . . . . . 1 / 388 يفارقها ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 91 يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 71 يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم . . . . . . . . . . . . . . 2 / 336 يفديه بشاة ويذبحها بمنى . . . . . . . . . . . . . . 3 / 626 يفرّق بينهما ، وإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، . . . . . . . . . . . . . 7 / 84 يفرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلّس نفسه . . . . . . . . . . . . . . 6 / 413 يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 59 يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 185