تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 84 يعطي الذمّي دية المسلم . . . . . . . . . . . . . . 9 / 14 يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 30 يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقسّم الآخر بينهما نصفين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 123 يعطى منها الأخ والأخت . . . ولا يُعطى الجدّ ولا الجدّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 341 يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 509 يعطيهم اليوم ثمّ غداً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 527 يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 568 يعني به : البراءة من الأئمّة : ، يحلف بها الرجل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 491 يعود فيرمي الأولى بثلاث ، وقد فرغ ؛ وإن كان رمى الأولى بثلاث ، . . . . . . . . . . . . . 4 / 453 يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي الجمرة العقبة وإن كان من الغد . . . . . . . . . . . . . . 4 / 216 ، 451 يعيد إذا لم يكن علم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 378 يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 102 يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 102 يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف . . . . . . . . . . . . . . 1 / 161 ؛ 4 / 19 يعيد صلاته كي يَهتَمّ بالشيء . . . . . . . . . . . . . . 1 / 377 يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح . . . . . . . . . . . . . . 2 / 92 يعيد طوافه حتّى يحفظ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 74 يعيد على الوسطى وجمرة العقبة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 451 يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 453 يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 36 يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم بذلك يقيناً . . . . . . . . . . . . . . 1 / 146 ؛ 2 / 154 يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 219 يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 450 يعيدها مرّتين رغم أنفه - يعني العبّاسي - . . . . . . . . . . . . . . 2 / 107