تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
يدفع المال كلّه إليها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 466 يُدفن في ثيابه ولا يُغسَّل إلّاأنْ يُدرِكهُ المسلمون وبه رمق . . . . . . . . . . . . . . 1 / 244 يُدفن كما هو بثيابه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 253 ، 259 يُدفن كما هو في ثيابه إلّاأن يكون به رَمَق . . . . . . . . . . . . . . 1 / 243 ، 245 يدهنهما بزيتٍ أو سمن أو إهالة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 600 يذبح عن الصغار ، ويصوم عن الكبار ، ويتّقى عليهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 397 يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، وتبقى عليهم ما تبقى على . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 17 يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم . . . . . . . . . . 3 / 24 يذبح ويعيد الموسي ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 363 ، 368 يذبحه وقد أجزأ عنه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 255 يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 569 يرتفعون إلى الجبل . . . . . . . . . . . . . . 4 / 175 يرتفعون إلى المَأزِمَين . . . . . . . . . . . . . . 4 / 175 يرتفعون إلى وادي محسّر . . . . . . . . . . . . . . 4 / 175 يرث كلّ واحدٍ منهما زوجه كما فرض اللَّه لورثتهما . . . . . . . . . . . . . . 7 / 512 يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 502 يرجع إلى البيت فيتمّ طواف ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 60 ، 76 ، 93 يرجع إلى سورة الجمعة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 110 يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع ويرمي الجمرة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 191 ، 196 يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيُصلّيهما . . . . . . . . . . . . . . 4 / 91 يرجع إلى المقام فيُصلّي ركعتين . . . . . . . . . . . . . . 4 / 92 ، 93 يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 356 ، 412 يرجع إلى مِنى حتّى يُلقي شعره بها حلقاً أو تقصيراً . . . . . . . . . . . . . . 4 / 344 ، 365 يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 317 ، 318 ، 435 يرجع فيرمها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 455